المركبات المملوكة لأشخاص من مواطنى الدولة المتعاقدة، والذين يقطنون عادة خارج إقليم الدولة أى خارج جمهورية مصر العربية، تتمتع بحق دخول البلاد دخولاً مؤقتاً الحكم كاملاً
|
نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل . الحكم كاملاً
|
حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى وليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية الحكم كاملاً
|
أن استيراد المواسير من الخارج يتطلب - على ما ذهب الحكم المطعون فيه - الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لذلك عن طريق شرائها من أحد المصادر المرخص لها في بيع العملات الأجنبية وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم عمليات النقد. الحكم كاملاً
|
القيد في سجل المستوردين وسجل المصدرين - يلزم له توافر الشروط المنصوص عليها في القانونين رقمي 201، 203 لسنة 1959 ولائحتيهما التنفيذيتين الصادرتين بالقرارين الوزاريين رقمي 724 و725 لسنة 1959 . الحكم كاملاً
|
الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات المعمول به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة ببعض الأوامر العسكرية - إجازته المصادرة في حالتين. الحكم كاملاً
|